علي أصغر مرواريد

530

الينابيع الفقهية

وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنى أو غيره ، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط وفي المستند ضعف . ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك . ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد . ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق . والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره . ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها . أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها . ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به . وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى . ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا . ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير . لمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها ، وكذا العبد . ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم . ويلحق بهذا الباب ، مسائل : الأولى : الوكيل في النكاح ، لا يزوجها من نفسه . ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار . الثانية : النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد . ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق . الثالثة : لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل . الرابعة : إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ . ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما . فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد . ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز